أنواع الاعتراض على الحكم الغيابي في الأردن
الاعتراض على الأحكام الغيابية، حقٌ أعطاه النظام القضائي الأردني للمحكوم عليه حكمًا غيابيًا من قبل المحاكم النظامية والشرعية، وذلك في الدعاوى التى يُنظر بها من قبلها، وبشكلٍّ خاص في الدعاوى الجزائية والشرعية.
فما مفهوم الاعتراض على الحكم الغيابي، وما الفرق بين الحكم بمثابة الوجاهي والغيابي، وكيف يصبح هذا الأخير نهائيًّا؟ تابع القراءة لمعرفة الإجابة عمّا سُبق طرحه من تساؤلات.
الحكم الغيابي ليس مقتصرًا على نوعٍ معيّن من الدعاوى، أو محكمةٍ دون غيرها من المحاكم القضائية، بل يُعدّ حُكمًا أساسيًّا مثل الحكم الوجاهي (الاعتباري) والحكم بمثابة الوجاهي، فيما عدا الدعاوى المدنية، لأن غياب المدعى عليه، أو المدعي، يُعتبر مُسقطًا للدعوى المدنية، أو مؤجلًا لها.
والاعتراض على الأحكام الغيابية، حقٌ مكفول نظامًا للمحكوم عليه غيابيًا أقرّه النظام القضائي الأردني، وبوجهٍ خاص، في قانونيّ أصول المحاكمات الجزائية، وأصول المحاكمات الشرعية، مع مراعاة ما بقيّ من القوانين والأحكام
الاعتراض على الأحكام الغيابية الجزائيةتجري المحاكمة في الدعاوى الجزائية غيابيًا، إذا تخلّف المدعى عليه عن حضور جلسات المحكمة المعيّنة في مذكرة الدعوى بعد تبلّغه إياها حسب الأصول، وذلك وفقًا لما تضمنّته المادة رقم (169) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبقبول المحكمة الاعتراض شكلًا، يُعتبر الحكم الغيابي بحق المحكوم عليه كأنه لم يكن، وتقرّر المحكمة ردّ الاعتراض الوارد من المحكوم عليه، في الحالات الآتية:
- إذا انقضت مدة تقديم الاعتراض.
- إذا تغيّب المحكوم عليه عن الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية.
- إذا تغيّب المحكوم عليه قبل أن يتقرّر قبول اعتراضه شكلًا.
- إذا تضمّن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض ولَم يكن كذلك.
ولا يُمكن الاعتراض على الأحكام الغيابية القاضي بردِّ الاعتراض، وإنما يُمكن للمُعترض استئناف الحكم وفقًا للأصول القانونية، وذلك خلال مدة الاستئناف المعيّنة قانونًا والتي تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار ردّ الاعتراض، أو تبلّغه إذا كان غيابيًا.
الاعتراض على الحكم الغيابي الشرعيفي الدعاوى الشرعية، تقرّر المحكمة الشرعية سماع الدعوى والاستمرار في محاكمتها للمدعى عليه غيابيًا، إذا تخلّف عن حضور جلسات المحاكمة بعد تبلّغه بموعدها حسب الأصول، وذلك وفقًا لما تضمنته المادة رقم (50) من قانون أصول المحاكمات الشرعية.
واستنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (21) لعام (1959) وتعديلاته حتى عام (2016) – المواد رقم ( 106، 107، 109، 110، 112، 113)، فإنه: يُمكن للمحكوم عليه غيابيًا أن يعترض على الحكم الغيابي خلال (15) يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلّغه الحكم، وتسقط أيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت في نهاية المدة، ويتم ذلك الاعتراض بموجب لائحة اعتراضية على الحكم الغيابي يرفعها إلى أيّة محكمة من محاكم المملكة.
وتُقرر المحكمة قبول الاعتراض إذا قُدِّم لها خلال المدة العيّنة نظامًا، وتنظر في أسباب الاعتراض، وتُصدِر قرارها إما بفسخ الحكم الغيابي، أو تعديله، أو إبطاله، أو تأييده، أو ردّ الاعتراض.
وتُقرر المحكمة أيضًا قبول الاعتراض والسير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيًا بناء على طلب المدعي، على أن يكون للمعترَض عليه الحق في استئناف قرارها من تاريخ تبلّغه إياه.
ويُردّ الاعتراض إذا لم يحضر المعترض، أو طرفي الدعوى، جلسة النظر في الاعتراض، ولا يُقبل مرّة أخرى، ويكون الحكم الصادر بردّ الاعتراض قابلًا للاستئناف شرط تبلّغ المعترض به.
الفرق بين الحكم الغيابي والحكم بمثابة الوجاهياستنادًا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة رقم (212)، فإن الحكم الغيابي: هو الحكم الصادر عن المحكمة بحق المحكوم عليه بعد تغيّبه عن حضور جلسات المحاكمة وتبلّغه موعدها، ويكون قابلًا للاعتراض ضمن المدّة المعيّنة ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المواد (من 184 حتى 189) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.أمّا الحكم بمثابة الوجاهي: هو الحكم الصادر عن المحكمة بحق المحكوم عليه بعد حضوره إحدى الجلسات وتغيّبه بعد ذلك عن الحضور، ويكون قابلًا للاستئناف ضمن المدة المعيّنة قانونًا، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية.
متى يصبح الحكم الغيابي نهائييُصبح الحكم الغيابي نهائيًا بعد أن يستنفذ المحكوم عليه غيابيًا جميع حقوقه التي أعطاها إياه النظام القضائي الأردني في الاعتراض على حكم غيابي خلال (10) أيام إبتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ تبلّغه الحكم، وقبول اعتراضه شكلًا والنظر في أسباب الاعتراض وصدور القرار النهائي بفسخ الحكم الغيابي، أو تأييده، أو تعديله، أو إبطاله، أو رد الاعتراض.
وحقه في استئناف الحكم الغيابي بردّ الاعتراض إذا قدم المحكوم عليه معذرة مشروعة تقبلها المحكمة لغيابه عن الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية.