• 00962799190946/00962791111341
  • info@ezzlaw.com

هل إسقاط الحق الشخصي يسقط الحق العام في الأردن؟ ان الحقوق الفردية ترتبط بالشخص صاحب الحق فرفع الدعوى منوط برغبته في الإدعاء من عدمه، ومما لاشك فيه أن القانون العام والقانون الخاص مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويختلف الوضع من جريمة إلى أخرى، فهناك بعض الجرائم التي يتبع فيها الحق العام الحق الشخصي، وجرائم أخرى ينفك هذا الترابط فتحرك دعوى الحق العام، رغم عدم وجود شكوى شخصية من المجني عليه وذلك حفاظاً على القانون وعلى حقوق المجتمع بمعاقبة الجاني.

فالمادة (52) من قانون العقوبات بعد التعديل عليها في القانون المعدل لسنة 2017 تنص، في حال سامح المجني عليه تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في الحالات التالية:

إذا كانت إقامة الدعوى منوطة بتقديم بلاغ شخصي من المجني عليه، وأن تكون تهم الجريمة ضمن المواد التي حددها القانون حصراً، وأن لا تكون الأحكام الصادرة في تلك الدعوى حازت صفة القطعية، ولا يتضمن العفو عن أحد المتضررين العفو عن متضرر آخر، ولا يعتد بعفو أحد المجني عليهم إلا في حال اتفاق الجميع على الصفح.

وعقوبة الحق العام في القانون الأردني من اختصاص النيابة العامة التي كلفت بها من قبل الدولة صاحبة السلطة والتي لها مطلق القرار في معاقبة المجرم بالشكل الذي تراه مناسباً، فهي حق للدولة والمجتمع على حد سواء وليس للمجني عليه فقط كالزنا والحرابة ( فساد الأرض) ولا يجوز للنيابة التنازل عن هذا الحق إلا في الحالات التي نص عليها القانون الأردني.

وكما نصت المادة (333) من قانون العقوبات الأردني تتراوح مدة سجن الحق العام من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في حال سبب الجاني ضرر للمجني عليه أقعده عن العمل عشرين عاما.

كما ويجوز استبدال العقوبة في الحق العام للجرائم التي لم تتجاوز عقوبتها الثلاث سنوات، بالمراقبة المجتمعية وإعادة التأهيل والخدمات المجتمعية المجانية حرصا على إعطاء فرصة للجاني كأول مرة لإصلاح نفسه وعدم اختلاطه في السجن مع مجرمين خطرين وينحرف ويضل بدل تأديبه.


الجرائم التي تسقط في حال تنازل المجني عليه عن حقه في رفع دعوى هي الجرائم التي أدت إلى ضرر شخصي محض، مثل:

  • القدح والذم والتشهير والإيذاء الطفيف.
  • جرم استيفاء الحق بالذات.
  • جرم انتهاك حرمة المنازل في حال عفا صاحب المنزل عن الجاني.
  • جريمة القتل والتسبب بالوفاة إذا تراجع أولياء المقتول عن شكوى.

ولكن يظل للضحية حق طلب تعويضات مادية والتأمين في جرائم السرقة والاحتيال والاعتداء على المال الشخصي ويستثنى المال العام.

وننوه أن القانون الأردني قد أعطى للشاكي حق التنازل عن الشكوى في جرائم السرقة حتى بعد رفعها للمحكمة المختصة، والمشاجرة والتهديد والإيتزاز والافتراء والاغتصاب والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم المنطوية على أذى خاص يتطلب تقديم شكوى ومطالبة باسترداد الحق.