• 00962799190946/00962791111341
  • info@ezzlaw.com

حصانة المحامي في القانون الاردني

إن حصانة المحامي تعتبر حماية قانونية تُمنح له عند ممارسة مهنته، لتمنع تعرضه للمساءلة القانونية أو حتى الإدارية أو التأديبية، وذلك بهدف حماية استقلال المحاماة وحرية المحامي.

أي أن حصانة المحامي هي مفهوم قانوني مثير للاهتمام ويلقي الضوء على توازن هام بنظام القانون ما بين حماية الخصوصية وحقوق الأفراد وبين تحقيق الشفافية والعدالة بالعمل القانوني.

بالتالي حصانة المحامي تتعلق بحق المحامي بحماية معلومات ومحتويات موكليه بدون التعرض للتسليم أو حتى الكشف عنها بإطار العمل القانوني.

حيث ترتبط بمفهوم السرية المهنية والثقة ما بين المحامي وموكله، إذ يتوجب على المحامي بأن يكون مستعدًا ليدافع عن حقوق موكله.
بكل جدية ودقة وشفافية ودون الخوف من أن تتعرض المعلومات التي تمت مشاركتها للكشف العام. 

أشكال الحصانة للمحامي

يمكن أن يتم تصوير حصانة المحامي على شكلين هما: 

  • الحصانة الموضوعية:

وهي شكل من أشكال الحصانة الذي نصت عليه المادة /58/ من القانون الخاص بنقابة المحامين ضمن الاردن إذا جاء فيها:
يُمنع المحامي من سب خصم موكله أو حتى ذكر أي أمر شخصي قد يسيء إليه ما لم تتطلب حالة الدفاع أو الضرورة القصوى للدفاع عن موكله.

كما ورد في المادة /39/ عدم مسؤولية المحامي عما يورده بالمرافعات كتابة أو شفاهة بما يتطلبه حق الدفاع.
إضافة إلى أنه غير مسؤول عن الاستشارات التي يقدمها عن حسن النية.

  • الحصانة الإجرائية.

ظهر هذا الشكل من الحصانة بالمادة /40/ من القانون النقابي للمحامين بالأردن حيث نصت على أن حصانة المحامي حسب القانون هي كالآتي:

  1. يتمتع المحامي في الرعاية والاهتمام اللائق بكرامة المحاماة من المحاكم والنيابات بكافة درجاتها ودوائر الشرطة والدوائر والمراجع الرسمية.
  2. عدم السماح في توقيف المحامي أو ملاحقته.
  3. من غير الجائز أن يتم تفتيش المحامي خلال المحاكمة.
الأعمال المحظورة على المحامي

نصت المادة /11/ من قانون نقابة المحامين النظاميين على الأعمال التي يمنع المحامي من ممارستها حيث جاء فيها:

  1. لا يجوز الجمع ما بين المحاماة ورئاسة السلطة التشريعية.
  2. الوزارة. 
  3. الوظائف العامة أو الوظائف الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة باستثناء من يتولى من المحامين الأساتذة أعمال المحاماة بمؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو شركة. 
  4. احتراف التجارة.
  5. رئاسة أو نيابة رئاسة مجالس إدارة الشركات أو حتى المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها. 
  6. تولي منصب مدير بأية شركة أو مؤسسة رسمية أو شبه رسمية أو أي وظيفة فيها. 
  7. كافة الاعمال التي تتنافى مع استقلال عمل المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. 

فلا تسرى احكام المادة على العمل بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية.
أو عضوية هيئات التدريس بكليات الحقوق الاردنية او العمل بنقابة المحامين بتفرغ كامل أو جزئي.