يقصد بقانون البينات أو قانون الإثبات كما يطلق إقامه الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون بحيث توضح وجود واقعة قانونية متنازع عليها تؤثر بالفصل في الدعوى.
يعتبر قانون البينات الأردني الجديد من القوانين الرائدة بالتشريعات العربية وقد أقر اعتماد وسائل التقدم العلمي في الاثبات المدني كالسندات المستخرجة من والفاكس والبريد الالكتروني وغيرها من مخرجات الحاسب الآلي.
وقد اشترط القانون أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها تتعلق بالدعوى وتنتج في الإثبات وجائزا قبولها.
كما يجب على المحكمة أن تسبيب أي قرار تصدره خاص بإجراءات الإثبات وفيما يلي شرح قانون البينات الاردني.
- الأدلة الكتابية:
إن لأدلة الكتابية وفق قانون البينات في الأردن تنقسم إلى:
- الأسناد الرسمية:
وهي السندات التي يتم تنظيمها من قِبَل الموظفون المختصين طبقًا للأوضاع القانونية. ويحكم بها دون أن يُكلف من يبرزها بإثباتها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
كما تعتبر من الأسناد الرسمية السندات التي ينظمها أصحابها ويتم تصديقها من الموظفون المختصين،. - الأسناد العادية:
وهي ما يشمل توقيع من صدر عنه أو خاتمه أو بصمة أصبعه ولا يوجد لها صفة السند الرسمي. - الأوراق غير الموقعة:
لا يمكن اعتبار الدفاتر والأوراق الخاصة حجة لمن صدرت عنه إلا بحال ذكر فيها بشكل صريح أنه استوفى دينًا.
أو ذكر فيها صراحة بأنه قصد بما دونه بهذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أكدت حقاً لمصلحته. /المادة 19/ - الشهادة
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية إلا أن المادة 29 قد وضعت استثناءً على ذلك حيث جاء فيها لا يجوز الإثبات بالشهادة بالالتزامات التعاقدية حتى وإن كان المطلوب لا تتعدى قيمته مئة دينار:
- بحال مخالفته لدليل كتابي.
- إن كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءً من حق لا يمكن إثباته بالشهادة.
- بحال طالب أحد الخصوم بالدعوى بما يتجاوز قيمته مائة دينار ثم عدل طلبه لما لا يزيد على القيمة هذه.
- القرائن
نصت المادة 40 على أن القرينة التي ترد في القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أي طريقة أخرى من طرق الإثبات.
إلا أنه يجوز نقض هذه القرينة بدليل عكسي ما لم يوجد نص قانوني يقضي بغير ذلك.
وذلك كالأحكام الحائزة الدرجة القطعية فهي حجة بما فصلت فيه من حقوق ومن غير الجائز قبول دليل ينقض هذه القرينة.
لكن لا تكون لتلك الأحكام القوة إلا بنزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تغير صفاتهم وتعلق الخلاف بالحق ذاته محلًا وسببًا.
- الإقرار
يعتبر الإقرار من طرق الإثبات ويقصد به إخبار الإنسان عن حق عليه لشخص لآخر. /المادة 44/
والإقرار نوعان:
- الإقرار القضائي: وهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه بالإقرار بواقعة ادعى بها عليه أمام القضاء خلال السير بالدعوى التي تتعلق بالواقعة. المادة 45
- الإقرار غير القضائي: وهو ما يقع بغير مجلس الحكم أو بمجلس الحكم ولكن بغير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر فيها. المادة 46
- اليمين
تعتبر اليمين أحد طرق الإثبات:
اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين للخصم ليحسم بها النزاع.
كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبين للخصم بأنه يحق له توجيه اليمين بحال عجز أحد طرفي الدعوى عن إثبات دعواه.
اليمين المتممة: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتصدر حكمها بموضوع الدعوى أو بقيمة ما تحكم به. شرط ألا يكون بالدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من الأدلة.
ومن غير الجائز للخصم الذي وجهت اليه المحكمة اليمين المتممة ردها للخصم.
علمًا أنه يمكن للمحكمة الرجوع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها.